پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص365

ومنها: ما فيها من تعميمه للوقاع قبلا ودبرا، كما عليه الاكثر إطلاقا، وجماعة تصريحا ومنهم الشيخ في المبسوط (1)، وإن جعل بعضهم هنا مخالفا، فأوجب بالوطئ في الدبر البدنة دون الاعادة (2)، وعبارته المحكية صريحة في الموافقة للعبارة، وأن الذي فيه البدنة خاصة إنما هو الوقاع فيما دون الفرج، يعني القبل والدبر لا القبل خاصة، كما صرح به في صدر عبارته المحكية.

نعم حكي الخلاف في الخلاف عن بعض الاصحاب، محتجا بأصل البراءة (3).

ويعارضه العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الاصحاب.

وزيد له في المختلف الموثق: عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل (4).

واجيب عنه بأنا نقول بموجبه، فإن الدبر يسمى فرجا، لانه مأخوذ من الانفراج، وهو متحقق فيه (5).

وهو حسن ولو قلنا أن المتبادر من الفرج حيث يطلق هو القبل خاصة لا الدبر، وذلك فإنه تبادر إطلاقي، فلا يقطع بسببه بنفي إرادة الدبر، بل غايته الاجمال فيه، وهو لا يخصص العمومات الشاملة للدبر.

نعم لو كان التبادر تبادرا حقيقيا يكون بسببه غير المتبادر معنى مجازيا أمكن التخصيص إن جوز تخصيص العمومات بالخاص مطلقا، ولو كانت مشهورة دون الخاص.

(1) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 336.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 407.

(3) الخلاف: كتاب الحج م 209 ج 2 ص 370.

(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 262.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 282 س 36.