پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص364

المستفيضة وغيرها، الدالة عليه عموما وخصوصا.

ففي الصحيح: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (1).

وفيه: عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما، حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل (2).

خلافا للمفيد (3) والديلمي (4) والحلبي (5) فخصوه بمورد الوفاق، لحديث ان الحج عرفة (6).

وهو ضعيف سندا ودلالة، ومعارض بأجود منه بحسبهما.

فليحمل على أن المراد كونه أعظم الاركان.

قيل: وكذا قوله – عليه السلام -: من وقف بعرفة فقد تم حجه إن سلم يحتمل أنه يكفي إدراكه، ويفيد أنه قارب التمام، كقوله – عليه السلام -: إذا رفع الامام رأسه من السجدة الاخيرة فقد تمت صلاته (7).

ويمكن الحمل على التقية، لما عن التذكرة من قول العامة بفوت الحج عمن فات عرفة مطلقا ولو وقف بمزدلفة (8).

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 2 ج 9 ص 255.

(3) المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 433.

(4) المراسم: كتاب الحج في احكام الحج ص 118.

(5) الكافي في الفقه: كتاب الحج في كفارة ما يأتيه المحرم ص 203.

(6) عوالي اللآلي: ح 5 ج 2 ص 236.

(7) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 405 س 23.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 373 س 18.