ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص362
وقد يجاب عن منع فائدة تملك الصيد مع وجوب الارسال بأنه لا يخلو عن الفائدة، ولو لم تكن حاضرة فهى مقدرة، وهي تتقدر بوجوه (1).
وذكر منها وجوها ثلاثة، وقد قدمنا سابقا إلى بعضها الاشارة.
وما ذكره – رحمه الله – في تحقيق المسألة قولا ودليلا لا مزيد عليه ولا مزية، فلذا اكتفينا به في شرح العبارة.
ومنه يظهر ما في كلام بعض من نسب قول الشرائع هنا إلى الاكثر من الضعف (2)، سيما ولم نر قائلا به سوى الماتن في الشرائع، ولم يحك إلا عنه، وقد رجع عنه.
(و) أما أنه (يجب) عليه (إرسال ما يكون معه) من الصيد فلا خلاف فيه نصا وفتوى، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (3)، بل في بعضها الاجماع (4).
وفي قوله: ” معه ” إيماء إلى اختصاص وجوب الارسال المتوهم منه عدم الملك بالصيد الحاضر دون النائى !، وهو كذلك، وبه صرح جماعة، وإن أوهم عبارة الماتن في الشرائع خلافه، وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائى عنه.
ولكن عبارته تقبل الانطباق لما هنا، كما صرح به في المسالك (5)، وارتضاه منه سبطه معنى لا لفظا (6)، وهو كذلك.
(1) غاية المرام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 105، (مخطوط).
(2) نقل القول صاحب المدارك: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 390.
(3) التنقيح الرائع: كتاب الحج في احكام صيد الحرم ج 1 ص 555.
(4) المهذب البارع: كتاب الحج في احكام صيد الحرم ج 2 ص 272، ومفاتيح الشرائع كتاب الحج في احكام الصيد في الحل والحرم ج 1 ص 390.
(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 142 س 10.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان الصيد ج 8 ص 390.