ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص361
وقصور السند مجبور بالعمل.
(وهل يملك المحل صيدا في الحرم) أم لا ؟ فيه تردد، وقولان للماتن اختار الثاني في الشرائع (1)، والاول هنا.
فقال: (الاشبه: أنه يملك) وهو الاظهر، بل المشهور، كما في بعض شروح الشرائع حاكيا له عن أبي العباس.
فقال: قال أبو العباس في شرحه – أي على الكتاب -: هذا هو المشهور،ولا أعرف فيه مخالفا، وذهب المصنف في الشرائع إلى أنه لا يملك – إلى أن قال -: أما ثبوت الملك ووجوب الارسال فهو المشهور، كما قاله أبو العباس، إذ لا مانع منه، ووجوب الارسال لا ينافي الملك، وأما وجه اختيار المصنف وهو عدم الملك، لان ثبوت الملك يستلزم التصرف، فع وجوب الارسال وعدم جواز التصرف فلا يظهر للملك فائدة، فلا يدخل في ملكه.
وهو ضعيف، لاجتماع الملك وعدم جواز التصرف، كما في ام الولد والرهن، وتملك المحرمات نسبا، وخروجهم عن الملك في ثاني الحال.
وقد يجاب عن المصنف: بأن تملك هذه الاشياء لا يخلو عن الفائدة، أما الرهن وام الولد ففائدتهما ظاهرة، لان الرهن مملوك، ويباع بدينه مع الاعسار، ويفكه مع اليسار، ففائدته ظاهرة له، وأما ام الولد فهي مملوكة يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف عدا البيع ففائدتها ظاهرة أيضا، وأما فائدة تملك المحرمات مع خروجهم عن الملك في ثاني الحال فهي أعظم الفوائد وأجلها، وهي إنقاذ الرحم من الملكية، وإخراجه من ذل الرق إلى عز الحرية، وأما تملك الصيد مع وجوب الارسال فلا يتصور فيه شئ من الفوائد الدينية ولا الدنيوية، فوجب أن لا يدخل في الملكية.
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 292.