پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص360

(وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة) يحرم أكله على المحرم والمحل، سواء ذبحه المحرم، أو المحل، أكلا في لحرم، أو في الحل، بلا خلاف، وقد مر نقل الاجماع عليه في المحرم.

والمقصود هنا ذبح المحل في الحل للمحل، ولا ريب في تحريمه عليهما مطلقا، بل في صريح المدارك (1)، وظاهر غيره الاجماع على كونه ميتة.

(ولا بأس بما) أي بصيد (يذبحه المحل في الحل) للمحل، فيحل عليه وإن أكله في الحرم، دون المحرم فيحرم عليه مطلقا.

والاصل في الاحكام المزبورة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ومما يتضمن الاحكام الثلاثة الصحيح: في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله، لانه ذبح بعد أن دخل مأمنه (2).

وتحريم الاكل وإن كان أعم من الحكم بكونه ميتة، إلا أنه هنا يستلزمه بالاجماع، كما مر.

مضافا إلى صريح الخبر: إذا ذبح المحرم الصيد (لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (3).

ونحوه آخر: إذا ذبح المحرم الصيد) (4) في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (5).

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 388.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 80.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 86.

(4) ما بين القوسين أثبتناه من نسخة ” مش “.

(5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 86.