پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص359

المتقدمين.

(ومن نتف ريشة) ثم أرسله (من حمام الحرم) بيده (فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد) الجانية التي نتفها بها إلى مسكين إن نتف باليد، كما في النص المقطوع به بين الاصحاب، على الظاهر المصرح به في الذخيرة (1) والمدارك (2)، وفي التحرير (3) وعن التذكرة (4) والمنتهى (5) أنه ان تعدد الريش، فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية، وإلا فالارش.

قيل: لانه في الاول نتف كل مرة ريشة، بخلاف الثاني، لكن الارش إنما يتم إن نقصت القيمة، وإلا ؟ فكالاول، وخصوصا الخبر في الكافي والفقيه: فيمن نتف حمامة لا في من نتف ريشه، واستظهر الشهيدالتكرر مطلقا، وعن مالك وأبى حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش، وفي الدروس: ولو حدث بالنتف عيب ضمن الارش مع الصدقة، قال: والاقرب عدم وجوب تسليم الارش باليد الجانية، قال: وفي التعدي إلى غيرها – يعني الحمام – والى نتف الوبر نظر.

ويمكن هنا الارش، قلت: إن حصل النقص، وحينئذ فالحمام كذلك، وفي المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش طائر من طيور الحرم، وفي الجامع نتف ريشة من طير الحرم، ولا يسقط الصدقة ولا الارش بالنبات، خلافا لبعض العامة (6).

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 617.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 386.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أسباب الضمان من المباشرة ص 117.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 448.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارة الصيد ج 2 ص 828.

(6) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 402 السطر الاخير.