ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص358
وقريب منه المروي عن قرب الاسناد وغيره: عن الرجل هل، يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ قال: لا يصلح أكل الحمام الحرم على كل حال (1).
ومن الاصل، ومنع عموم حمام الحرم، إذ المسلم منه الاطلاق، والمتبادر منه ما كان في الحرم.
ومعارضة الصحيح بالصحيح: عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان امنا) ، قال: من دخل الحرم مستجيرا به كان امنا من سخط الله تعالى، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم (2).
فإن مفهومه جواز الايذاء إذ خرج من الحرم،.
وهو الموافق لما تقرر في الانسان الملتجئ به أيضا.
وضعف دلالة لا يصلح فيما بعد الصحيح على المنع واحتمال الكراهة، بل وظهوره فيها.
وبها يجمع بين الصحيح، بحمل النهي في أولها على الكراهة، والثاني على الرخصة، فهو أولى من الجمع بينهما، بحمل النهي على الحرمة، وتقييد مفهوم الصحيح الثاني بما عدا الحمام، لتضمنه الطير، والغالب فيه الحمام.
فيبعد غاية البعد تخصيصه أو تقييده بغيره.
ولو سالم فغاية الامر تعارض الجمعين، ولا مرجح في البين، فيرجع إلى حكم الاصل، وهو البراءة.
فإذا (أشبهه) الجواز مع (الكراهة) أما الاول: فلما مر.
وأما الثاني: فللا حتياط، مع أنه أقل مراتب النهي، ولا يصلح
(1) قرب الاسناد: باب الصيد ص 117.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 202.