ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص357
وقيل: نعم، لان ارساله في معنى اتلافه (1).
وهو مشكل فيما إذا كان مأيوسا عن عوده إلى الصحة لما في حفظه ومؤنته من الحرج البين وإن كان أحوط.
(وفي تحريم حمام الحرم)، على المحل (في الحل) كما عن النهاية (2) والتهذيب (3) وحج المبسوط (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) وفي المسالك (8) والمدارك (9) وغيرهما، أم العدم، كما عن صيد الخلاف (10) والمبسوط (11) والسرائر (12).
(تردد) من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم.
وخصوص الصحيح: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (13).
(1) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 183.
(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 482.
(3) تهذيب الاحكام: ب 25 من ابواب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ج 5 ذيل حديث 121 ص 348.
(4) المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 341.
(5) تحرير الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 112 س 20.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 27.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 806 س 25.
(8) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 142 س 16.
(9) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 386.
(10) الخلاف: كتاب الصيد والذباحة م 29 ج 3 ص 251.
(11) المبسوط: كتاب الصيد والذبائح ج 6 ص 275.
(12) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 87.
(13) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 203.