ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص356
وفي الخبر: إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه (1).
ثم أرسله) بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (2)، للمعتبرة وفيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح: فيمن أصاب طيرا في الحرم إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحه خلي عنه (3).
وفيه: في رجل اهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم، فقال: إن كان مستويا خلت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه، حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله (4).
ونحوهما آخر (5).
والخبران، ويستفاد منهما جواز إيداعه من مسلم ولو امرأة، كما في أحدهما مع التقييد بلا بأس بها (6)، ولذا اعتبر الفاضل العدالة فيه في المنتهى (7).
وذكر جماعة أنه لو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله، لان ذلك بمنزلة الاتلاف.
وهل يلحق بالطائر ما يشابهه كالفرخ ؟ قيل: لا، لعدم النص (8)،
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 205.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 617.
(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 12 ج 9 ص 199 و 201.
(5 و 6) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 10 و 13 ج 9 ص 200 – 201.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم اكل الصيد ج 2 ص 806.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 386.