ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص351
فإذن هي أعم من المدعى في كلامهما، ولا يقولان بعمومها، وبذلك يجاب عما استدل به في الاستبصار، لوجوب الفداء مما يأتي قريبا من الاخبار الدالة على ضمان الصيد بين البريد والحرم، وذلك لانه أعم من قصد الصيد الحرم، بل ومن موته فيه أيضا.
فلا دخل لتلك الاخبار هنا، بل هي تناسب مسألة اخرى اختلف فيها أيضا أشار إليها بقوله: (ويكره الصيد بين) منتهى (البريد و) أول (الحرم) أي خارج الحرم إلى بريد، ويسمى حرم الحرم على الاظهر الاشهر، كما في كلام جمع (1) ممن تأخر وفاقا للحلي (2)، للاصل، وفحوى الصحيح الذي مر السالمين عن المعارض، سوى الخبرين.
أحدهما الصحيح: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدأ فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (3).
وليس نصا في الوجوب، فليحمل على الاستحباب، جمعا.
خلافا للشيخين (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) فيما حكي، فمنعوا عنه أخذا بالخبرين، وفيه ما عرفته في البين.
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 352، ومسالك الافهام: كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 142 س 6.
(2) السرائر: كتاب الحج ما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 567.
(3) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 ج 9 ص 228.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1 ص 491، والمقنعة: كتاب الحج في الكفارة عن خطأ المحرم ص 439.
(5) المهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 228.
(6) الوسيلة: كتاب الحج في كفارات الحرم ص 168.