پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص350

الجزاء صريحا، ولا يجزئ فيه شئ من ذلك.

نعم الموجود في التهذيب ليس عليه شئ (1)، وهو وإن قبل الحملبذلك، (2)، إلا أن رواية الشيخين السابقين لها – كما مضى من التصريح بلفظ الجزاء – يعينان كونه المراد بالشئ هنا وليس في تحريم لحمه، كما في الحسن (3)، وعن الشيخ في الكتب المتقدمة (4) والقاضي (5) وابن سعيد (6)، بل في المسالك أنه ميتة على القولين (7).

وظاهره دعوى اتفاقهما عليه تأييد للقول بالحرمة في المسألة المتقدمة وإن توهمه بعض الاجلة (8).

هذا مع أنه ليس في الموثقة ذكر موت الصيد في الحرم (9)، كما ذكره الفاضلان (10)، بل هي مطلقة، كالتهذيب (11) والاستبصار (12).

(1) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ح 165 ج 5 ص 360.

(2) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 402 س 16.

(3) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ح 163 ج 5 ص 359.

(4) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ذيل حديث 161 ج 5 ص 359، والنهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1 ص 491، والمبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 343.

(5) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 228.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الجج في كفارات ومحظورات الاحرام ص 192 – 193.

(7) مسالك الافهام: كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 142 س 2.

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الحج البحث الرابع في صيد الحرم ج 15 ص 304.

(9) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 224.

(10) شرائع الاسلام: كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 291، وقواعد الاحكام: كتاب الحج في اللواحق ج 1 ص 97 س 20.

(11) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ح 164 ج 5 ص 360.

(12) الاستبصار: كتاب الحج ب 132 في من رمى صيدا يؤم الحرم ح 3 ج 2 ص 206.