ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص349
والعلل كذلك باختلاف ما يسير.
وفيه: عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء ؟ فقال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لانه نصب حيث نصب، وهو له حلال، ورمى حيث رمى، وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ (1).
والرواية الثانية الموثقة المتقدمة، وعمل بها الشيخ في الكتب المتقدمة، وكذا المهذب (2) والاصباح (3) والجامع (4) فيما حكي عنهم، والفاضلان في الشرائع (5) والقواعد (6)، لكن على تردد.
ولا وجه له، لفقد التكافؤ بين الروايتين سندا ودلالة، لاحتمال الموثقة الحمل على الاستحباب، وهو أولى من حمل الصحيحة على نفي الموأخذة، كما في الاستبصار، قال: لانه مكروه أو أنه ليس عليه عقاب، لكونه ناسيا أو جاهلا (7)، وذلك لان الموجود فيها على رواية الفقيه (8) والكافي (9) نفي
ب 132 في من رمى صيدا ح 4 ج 2 ص 206، والكافي: كتاب الحج في صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ح 14 ج 4 ص 235.
(1) العلل: ب 210 من نوادر العلل ح 8 ج 2 ص 454.
(2) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 228.
(3) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 402 س 8.
(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظورات الاحرام ص 192 – 193.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 291.
(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج البحث في اللواحق ج 1 ص 97 س 20.
(7) الاستبصار: كتاب الحج ب 132 في من رمى صيدا يؤم الحرم ذيل الحديث 4 ص 207.
(8) الفقيه: باب تحريم صيد الحرم وحكمه ح 2361 ج 2 ص 260.
(9) الكافي: كتاب الحج في صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ح 12 ج 4 ص 234.