ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص348
الخلاف (1) على التحريم.
فالكراهة أقوى، عملا بالاصل السليم عما يصلح للمعارضة، إذ ليس سوى الاجماع المنقول، وقد عرفت جوابه.
وما استدل به في التهذيب على التحريم من المرسل كالصحيح: يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم (2).
والموثق: عمن استقبله صيدا قريبا من الحرم وهو متوجه إلى الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك ؟ قال: يفديه على نحوه (3).
وهما مع قصور سندهما ودلالتهما، إذ لفظ الكراهة في الاول إن لم نقل بظهوره في الجواز فلا ريب أنه أعم من التحريم، فحمله عليه يحتاج إلى دليل وليس، بل الاصل يقتضي الحمل على الكراهة.
ووجوب الفداء في الثاني على تقدير تسليمه لا يدل على تحريم رميه، ولذا قال به بعض من قال بكراهة رميه.
معارضان بأجود منهما سندا ودلالة، وهو الصحيح الآتي المتضمن لنفي الجزاء، معللا بأنه نصب حيث نصب، وهو له حلال، ورمى حيث رمى، وهو له حلال.
فيه (لم يضمن على أشهر الروايتين) وأصحهما وأظهرهما، وفاقا للحلي (4) والفاضل في المختلف (5) وأكثر المتأخرين، وهو الصحيح المروي في الكتب الثلاثة (6)،
(1) نقله عنه صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 402.
(2 و 3) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ح 162، 164 ج 5 ص 359 و 360.
(4) السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 566.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 278 س 24.
(6) تهديب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم.
ح 165 ج 5 ص 359، والاستبصار: