پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص347

ضعيف.

ولو اشترك جماعة محلون في قتله ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم وعلى جميعهم قيمة واحدة وجهان، أجودهما الثاني، وفاقا للمحكي عن الشيخ (1) وغيره، لاصالة البراءة، وحرمة القياس على المحرمين.

خلافا لشيخنا في المسالك (2) فالاول، ولا ريب أنه أحوط.

ثم في المسالك وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم يحرم عليه اسبابه من الدلالة والاعانة وغيرهما.

(وهل يحرم) على المحل رمي الصيد (وهو) أي الصيد (يؤم الحرم) ويقصده ؟ قولان، للشيخ في التهذيب (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) فالتحريم، وفي الاستبصار فالكراهة (6)، وحكي عن الحلي (7) والصدوق في الفقيه (8)، وهو خيرة أكثر المتأخرين، بل عامتهم.

وفي قوله: (الاشهر الكراهة) ونحوه قول الفاضل المقداد (9) في الشرح دلالة على شهرته بين القدماء أيضا، وبذلك يوهن الاجماع المنقول عن

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج، في صيد الحرم ج 8 ص 378، والمبسوط: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 346.

(2) المسالك: كتاب الحج في الضمانات ج 1 ص 141.

(3) تهذيب الاحكام: ب 25 من ابواب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ج 5 ص 359 ذيل حديث 161.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1 ص 490 – 491.

(5) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 343.

(6) الاستبصار: ب 132 في من رمى صيدا يؤم الحرم ذيل الحديث 4 ج 2 ص 206.

(7) السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 566.

(8) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم وحكمه ح 2361 ج 2 ص 260.

(9) التنقيح الرائع: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 553.