ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص344
الصحيحة السابقة عليها وإن عمت جزاء الصيد لوجوب تخصيصها بغيره، لما عرفت من الآية، مضافا إلى الصحيحة المتقدمة المسندة والرواية التي بعدها.
والجمع بينهما بذلك أولى من حمل الروايتين على الاستحباب لهذه الصحيحة فلا إشكال أيضا في تعين مكة للمعتمر في فداء الصيد.
وفي تعينها له في غيره أيضا – كما هو ظاهر إطلاق المتن ومن مر، أم لا إشكال ولا اختلاف، والاحوط الاول، وإن كان في تعينه نظر، لاستلزامه طرح الصحيحة المجوزة لمنى، مع أفضلية مكة.
ولا كذلك لو لم يتعين، فإنه يجتمع بذلك الاخبار بعضها مع بعض، بحمل، إطلاق الاخبار الاولة بأن محل فداء المعتمر مكة على فداء الصيد لا غيره، جمعا بينها وبين صريح هذه الصحيحة، بل ربما كان سياق بعضها ظاهرا فيه دون غيره، كسا صرح به بعض الاصحاب (1).
(الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجدها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج) كما في الصحيح (2) وأفتى به الماتن هنا والفاضل في صريح التحرير وظاهر التذكرةوالمنتهى، كما قيل (3)، وشيخنا في المسالك (4) والقاضي فيما حكاه عنه الصيمري (5).
وهو متوجه، لصحة الرواية، صراحتها، وعدم ظهور مخالفتها للاصول
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في التوابع الصيد ج 8 ص 405.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 11 ج 9 ص 186.
(3) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 40.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في افساد الحج ص 144 س 14.
(5) غاية المرام: كتاب الحج ص 83 (مخطوط).