پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص340

ويجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم والنية عند الصدقة أيضا ولا يجوز الاكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الاقوى، كما في المسالك (1)، كل ذلك للنصوص والاصول.

(وحمام الحرم) إذا جنى عليه (يشتري بقيمته علف لحمامه) للامر به فيما مر من الصحيح وغيره، ولكن مر أن الاصح جواز التصدق بقيمته أيضا مخيرا بينهما، وإن كان الاول أفضل وأحوط وأولى.

(السابعة): كل (ما يلزم المحرم)

من فداء (يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا وإن كان معتمرا فبمكة) كما هنا وفي الشرائع (2) والقواعد (3) وعن الخلاف (4) والمراسم (5) والاصباح (6) والاشارة (7) والفقيه (8) والمقنع (9) والغنية (10).

قيل: وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها (11)، لقول

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 144 س 14.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293.

(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحكام ج 1 ص 95 س 16.

(4) الخلاف: كتاب الحج م 344 ج 2 ص 444.

(5) المراسم: كتاب الحج ص 121.

(6) نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الحج في امكنة الهدايا والضحايا ج 1 ص 373 س 3.

(7) اشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 130 س 27.

(8) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم في انواع ما يصيب من الصيد ج 2 ص 371.

(9) المقنع: كتاب الحج ص 79.

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الذبح ص 520 س 2.

(11) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في أمكنة الهدايا والضحايا ج 1 ص 373 س 4.