ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص329
ضمن) الكفارة بكل مرة، إجماعا مستفيض النقل، كالصحاح وغيرها، وستعرف جملة منها إن شاء الله تعالى.
(ولو تكرر عمدا) عالما (ففي ضمانه) الكفارة (في) المرة (الثانية) والثالثة وهكذا (روايتان) وقولان (أشهرهما:) كما هنا وفي الشرائع (أنه لا يضمن) (1) وكان ممن ينتقم الله تعالى منه (2).
وعزاه في كنز العرفان إلى أكثر الاصحاب (3)، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الاصحاب (4)، وعن المجمع أنه الظاهر في رواياتنا (5)، وعن الخلاف أنه ظاهر كثير من الاخبار (6).
أقول: هي مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: فإن عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله تعالى منه، والنقمة في الآخرة (7).
وفي آخر: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) (8).
ونحوهما الخبر (9).
وأصرح منها المرسل – كالصحيح على الصحيح لابن أبى عمير المجمع على
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 292.
(2) المائدة: 95.
(3) كنز العرفان: في تفسير الاية 95 من سورة المائدة ص 327.
(4) التبيان: في تفسير الاية 95 من سورة المائدة ج 4 ص 27.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الحج في كفارات تروك الاحرام ج 6 ص 419.
(6) الخلاف: كتاب الحج م 278 الضمان في الصيد ج 2 ص 407.
(7) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 244.
(8) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 245.
(9) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 245.