ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص313
ولا يخلو عن نظر، ولكن لا بأس به للتأييد، سيما بعد عمل الاصحاب.
قيل: واحتمل الشهيد – رحمه الله – وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل (1) (وأما الامساك، فإذا أحرم ومعه صيد) مملوك له قبل الاحرام بأحد الاسباب المملكة (زال ملكه عنه) فيما قطع به الاصحاب، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، مؤذنين بدعوى إجماعنا عليه، كما عن ظاهر المنتهى (2)، وصريح الخلاف (3) والجواهر (4)، فإن تم الاجماع، وإلا فمقتضى الاصل بقاء الملك وإن حرم بعض التصرفات.
ولا مخرج عنه واضحا، سوى ما قيل: من أنه لم لا يملكه ابتداء فكذا استدامة (5)، ولعموم الآية، بناء على أن صيد البر فيها ليس مصدرا.
(و) لانه (وجب) عليه (إرساله) بعد الاحرام إجماعا، كما في ظاهر الغنية، وللخبر: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرج عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء (7).
ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم.
(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 398 س 20.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 2 ص 380 س 6.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 292 ج 2 ص 413.
(4) جواهر الفقه: كتاب الحج م 169 ص 47.
(5) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 401 س 10.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في احكام ما يقع من المحرم ص 513 س 27.
(7) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 230، ولكن فيه جزء من الحديث، وتمامه موجود في التهذيب: كتاب الحج ب 25 في كفارة الخطأ ح 170 ج 5 ص 362.