پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص312

والارشاد (1)، لكن بدون لفظ في الحرم، كما هنا وعن الوسيلة (2)، للخبر: في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عشر ظبية فاحلبها وشرب لبنها ؟ قال: عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن (3).

وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا وأخذ الشارب واحتلا به، ولقد أغفلها الاصحاب جملة أو بعضا.

ولضعفه أو وحدته، قال الحلي بعد الفتوى به: على ما روي في بعض الاخبار (4).

وهو حسن على أصله، بل على أصلنا أيضا إن لم ينجبر الضعف بعمل الاصحاب، والظاهر فيه الجبر، لعدم خلاف فيه بينهم يعتد به، وإن اختلفوا في التعبير عنه بقيوده كلا أو بعضا.

والمتجه العمل به بقيوده جملة لحصول الجبر فيه حينئذ قطعا، مضافا إلى التأيد بما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال – زيادة على الخبر بأنه شرب ما لا يحل شربه، إذ اللبن كالجزء من الصيد، فكان ممنوعا منه، فيكونكأكل ما لا يحل أكله، فيدخل في عموم قوله – عليه السلام – من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، إذ لا فرق بين الاكل والشرب قال واما وجوب القيمة فالانه جزاء صيد فكان عليه قيمته (5).

(1) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 320.

(2) الوسيلة: كتاب الحج في بيان موجبات الكفارة ص 168.

(3) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249، وفيه: فأخذ عنز ظبية فاحتلبها.

(4) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 562.

(5) تذكرة الفقهاء.

كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 349 س 7، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 2 ص 829 س 34.