ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص310
الاصحاب، حتى نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد الخالية عن قرينة الصدق، وإن اختلفوا في الجمود على ظاهرها، كما اختاره الماتن هنا.
(وقال الشيخ) في النهاية (1) والمبسوط (2) والحلي في السرائر (3) وابن عم الماتن في الجامع (4) وابن حمزة في الوسيلة (5) والقاضي في المهذب (6) والفاضلان في كتبهما حتى الماتن في الشرائع (7) وغيرهم من المتأخرين أن عليه (دم وقيمتان) وزاد من عدا الماتن والوسيلة التعزير، كما عن المنتهى (8) والتحرير (9) والتذكرة (10).
والطير فيه وإن كان مطلقا، لكن المتبادر منه المنصرف إليه الاطلاق هو خصوص ما عدا النعامة والعصفور والجرادة، وهو الحمامة.
فلا عموم فيه قطعا يحتاج إلى التفصيل، توفيقا بينه وبين الاصول.
ولو سلم فقوله في التعليل: (قيمة لاحرامه) كالصريح، بل صريح في أنها موجبة عن الجناية من حيحت الاحرام، وأنها كفارته.
وحينئذ، فيجعل المراد من القيمة ما يرادف الجزاء على حسبه.
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج في ما يجب على المحرم من كفارة ج 1 ص 485.
(2) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 342.
(3) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 562.
(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات الاحرام ص 191.
(5) الوسيلة: كتاب الحج ص 165.
(6) المهذب: كتاب الحج في ما يلزم المحرم.
ج 1 ص 228.
(7) شرائع الاسلام.
كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288، وقواعد الاحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 96 س 2.
(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 826 س 29.
(9) تحرير الاحكام: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 117 س 25.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 349 س 5.