پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص305

مضافا إلى التأيد بالقوي الوارد في خصوص الجرح والادماء بأن عليه جزاؤه (1)، بناء على أن المتبادر منه جزاء الصيد كاملا، وهو المعبر عنه بالفداء.

فالكسر بتلك الاخبار والادماء بهذا.

مضافا إلى عدم القول بالفرق بينهما والاجماعات المنقولة مطلقا.

فالمناقشة في الروايات أجمع، بالاخصية من المدعى – كما اتفق لجماعة من متأخري المتأخرين (2) – لا وجه له أصلا ولا وقع له بعد ذلك جدا.

قيل: (وكذا) يجب الفداء كاملا فيما (لو) رماه و (لم يعلم حاله) أنه (أثر فيه أم لا) والقائل الشيخ في النهاية (3) والحلى في السرائر (4) ويحيى بن سعيد في (5) الجامع.

قيل: ويحتمله كلام الحلبيين والجواهر (6)، عملا بالاغلب وهو التأثير مع الاصابة، فإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الاولى.

وفيه نظر، فإن اغلبية التأثير غايتها إفادة الظن به، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الاحكام يحتاج إلى دليل، وليس موضع المسألة الاولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة القطع به لا الظن.

فالتعميم يحتاج إلى دليل، ولعله لهذا عزاه الماتن والفاضل في التحرير (7)

(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 222.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في موجبات ضمان الصيد ج 8 ص 357، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 612 س 3.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يلزم على المحرم من الكفارة ج 1 ص 490.

(4) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جنايات ه ج 1 ص 566.

(5) جامع الشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 192.

(6) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 399 س 20.

(7) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 117 س 18.