ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص301
ما سبق بغيرها من وقوع الذبح في الحرم، أو كون الذابح هو المحرم، مع أنه ليس فيه ما يشعر بأحد الامرين.
نعم ربما يتبادر منه الاخير خاصة، فيتوجه تعميم الحكم لما ذبحه المحل، لكن من غير احتياج إلى ذكر الذبح في الحل.
ولعل الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر هو ورود الصحاح المستفيضة بتحريم صيد ذبحه المحل ولو في الحل على المحرم.
ولكن لا كلام فيه، وإنما الكلام في لزوم الفدية بالاكل، ولا دليل فيه، سوى ما مر من عموم الادلة، ولعل لذا لم يذكر الماتن في الشرائع، ولا غيره من الاصحاب التصريح بالحكم في هذا الفرد، واكتفوا بعموم الكلام السابق، والامر سهل بعد وضوح الدليل على المطلب بعنوان العموم والخصوص.
(ولو) رمي صيدا و (أصابه و) تحقق أنه (لم يؤثر فيه) رميته بقتل ولا جرح ولا كسر (فلا فدية) فيه، وليستغفر الله سبحانه، بلا خلاف ظاهر، بل ظاهر جماعة الاجماع، للاصل، والنص المنجبر: عن محرم رمى صيدا فأصابت يده فعرج ؟ فقال: إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ (1).
وفي قوله: (وهو ينظر إليه) إشارة إلى التحقق، كما ذكرنا، إحترازا عن صورة الشك، فإن فيه – كما يأتي – الفداء كاملا.
والمتبادر من النص والفتوى إنفراد الرامي بالرمي، فلا ينافيهما ما سيأتي.
من أنه لو رمى إثنان فأصاب أحدهما ضمن كل منهما.
(ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه) بعد ذلك سويا أي
(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 221 وفيه اختلاف يسير.