ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص298
صرح به بعض الاصحاب (1).
وظاهر المحكي عن المنتهى الاجماع على خلافه (2)، وهو كذلك، فإن الاصحاب ما بين قائلين بما مر في المتن، وبوجوب القيمة بالاكل دون الفداء مع ثبوته بالقتل أيضا، كما عن الخلاف (3)، وتبعه الماتن في الشرائع (4) والفاضل في القواعد (5) والارشاد (6).
استنادا إلى الاصل، والموثق: أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (7).
وفيه نظر، لوجوب تخصيص الاول بما مر، وإن كان بينهما عموم وخصوص مطلق، وإلا فقد يوافق المختار الاصل بأن يزيد القيمة عن الشاة، لامكانه وإن بعد، وقصور سند الثاني وضعفه عن المقاومة لادلة المختار من وجوه منها ضعف الدلالة، باحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداء، كما اريد منها في اخره.
ويعضده أنه مروي بطريق صحيح هكذا: إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمة.
والمراد بالقيمة فيه بالاضافة إلى القتل الفداء قطعا، فكذا بالاضافة إلى الاكل، كما هو واضح.
(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 398 س 4.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 827 س 24.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 274 ج 2 ص 405.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 288.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 95 س 23.
(6) ارشاد الاذهان: كتاب الحج ج 1 ص 321.
(7) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 209.