ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص296
وفيه توسع فإنه اعم مما يستند إليه التلف.
(أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه) بالقيمة أو الفداء على حسب ما مضى (ولو) قتله ثم (أكله) جميعا (أو شيئا منه لزمه فداء آخر) وفاقا للنهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والاصباح (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والمختلف (7) وعليه الشهيدان في الدروس (8) والمسالك (9) والمحقق الثاني (10).
وبالجملة الاكثر، لان كلا منهما سبب له.
أما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع، كما مر.
وأما الاكل صحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها – زيادة على الصحاح والموثقات وغيره الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أله يأكله ويفديه، والصحيح الآتي في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله أن على المحرم الفداء – عموم الصحيح: من أكل طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة (11).
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 486.
(2) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 342.
(3) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 564.
(4) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في الكفارت ج 1 ص 397 س 34.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 347 س 35.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 827 س 25.
(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 2 ص 278 س 13.
(8) الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 359.
(9) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 139 س 36.
(10) جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 321.
(11) وسائل الشيعة: ب 8 و 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 289 و 291.