پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص286

ثم أنه لا ريب في الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الاتلاف أو كان المتلف هو المالك.

أما لو كان غيرهما ففي ثبوت الاستواء أيضا فلا تجب إلا الفداء، أو الفرق بوجوبه مع ضمان القيمة للمالك كما أفتى به شيخنا في المسالك (1) إشكال، من الاصول، وإطلاق الفتاوى، والنصوص بخصوص الفداء دون غيره.

والاحتياط واضح.

وهل يختص الاستواء المزبور بالمحل، أم يعمه والمحرم حتى لو قتل المحرم الحمام الاهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني ومع الفداء على الاول ؟ إشكال، من إطلاق النص والفتوى باجتماع الامرين، إذ جنى على الحمامة في الحرم، من غير فرق بين الاهلي منها أو الحرمي، ومن أن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة الحرم والاحرام، فيلزمه الامران كل بسببه.

وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة لكونه صيدا منع عنه المحرم.

وأما الاهلي منها فلا منع فيها إلا من جهة الحرم، لان من دخله كان آمنا، ولم أر من الاصحاب من تعرض لهذا الفرض، فضلا عن الحكم فيه بأحد الطرفين، أو التوقف فيه والاشكال.

والاقرب من وجهي الاشكال الاول، لقوة دليله، مضافا إلى التصريح: في حمامة الطير الاهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير (2)وهو كما ترى صريح في الفرق بين المحرم والمحل في الحمام الاهلي إذا قتلاه في الحرم، لا يجابه الشاة فيه على الاول، والقيمة على الثاني.

نعم ظاهره عدم وجوب القيمة على المحرم، إلا أن سبيله سبيل كثير من

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 137 س 7.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 193.