پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص285

بمحرم فعليه ثمنها (1).

وسيأتى تتمة الكلام في المسألة.

(ويستوي فيه) أي فيما على المحل من الدرهم ونصفه وربعه إذا جنى في الحرم، كما صرح به في الشرائع (2) والفاضل في التحرير (3) والقواعد (4) وغيرهما (الاهلي) أي المملوك من الحمام إن صح فرضه (وحمام الحرم) الغير المملوكة في حرمة الجناية عليهما، ولزوم القيمة بها ومقدارها بغير خلاف، على الظاهر المصرح به في عبائر، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلا من داود، حيث قال: لا جزاء في صيد الحرم (5)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.

فلا شبهة في الاستواء المزبور.

(غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه) ويتصدق بقيمة غيره، كما في الصحيح وغيره، وفيه الامر بشراء القمح أي الحنطة.

وظاهره الوجوه، إلا أنه محمول على الفضل، للاصل، وضعف السند (6)، بل الاصح – وفاقا لجمع – جواز التصدق بقيمة حمام الحرم أيضا مخيرا بينه وبين العلف، لجملة من النصوص.

منها الصحيح: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (7).

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 198.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 286.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 116 س 22.

(4) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 95 س 6.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 824 س 33.

(6) لوقوع سهل بن زياد في طريقها، وضعفه معروف.

(7) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 198.