ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص284
بعضها (1)، وبالثمن، كما في آخر (2)، وبمثله في ثالث (3)، وبأفضل منه في رابع (4)، وبدرهم وشبهه في خامس (5).
والاحوط وجوب أكثر الامرين من الدرهم ومن القيمة السوقيه، وفاقا للمنتهى (6) والتذكرة (7)، وإن كان في تعينه في وجوب الزائد نظر، لاطلاق الاصحاب وجوب الدرهم، من غير التفات إلى القيمة السوقية.
ولعله لظهور أن تقويم الحمامة فيما مر من الاخبار ليس لانه قيمتها السوقية يومئذ، لبعد اتفاق تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقومين لها ولو بمكة خاصة وفي جميع أعصار الائمة – عليهم السلام – التي صدرت عنهم الاخبار، بل الظاهر أن تقويمها بذلك إنما هو تقويم شرعي ليضبط المدار.
ويشهد لذلك سؤال بعض الرواة عن قيمة الحمامة وقدرها عنهم، وجوابهم – عليهم السلام – له بذلك المقدار، ولو كان المراد القيمة السوقية لما كان للسؤال عنهم – عليهم السلام – وجه ولا لجوابهم.
فتأمل جدا.
وأما اجتماع الامرين على المحرم في الحرم فلاصالة عدم تداخل الاسباب، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعم حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ص 195.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ص 195.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 198.
(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 193.
(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 198.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 825 س 5.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 346 س 34.