ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص282
(وفي فرخها حمل) بالتحريك، من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، على ما ذكره جماعة من الفقهاء (1)، ولكن الموجود في كلام بعض أهل اللغة أنه الخروف إذا بلغ ستة أشهر 2).
والاخذ به أحوط.
(وفي بيضها درهم) إذا لم يتحرك فيه الفرخ، وإلا فحمل، لما مر، وللصحيح: عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم (3).
وعليه ينزل إطلاق الصحيح الآخر: عن غلام كسر بيضتين في الحرم فقال: جديين أو حملين (4)، من جهتي شموله المحرم وغيره، والمتحرك من البيض وغيره، بتقييد إطلاقيه بالاولين من القسمين، جمعا بينه وبين سابقه وغيره، كما يقيد إطلاق الشاة في سابقه على الحمل جمعا وظاهر الاخير جواز الجدي بدله.
وهو الاصح وفاقا لجمع لذلك، مضافا إلى الصحيح الآخر: في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (5).
(وعلى المحل) في الحرم فيها أي في قتل الواحدة من الحمام
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 339، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 607 س 12، والحدائق الناظرة: كتاب الحج في الكفارات ج 15 ص 222.
(2) الصحاح مادة ” خرف ” ج 4 ص 1348.
(3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219.
(4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 219.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194.