ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص280
ولعله يوافقه ما عن الازهري أنه قال: أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال: كل ما عب وهدر فهو حمام، يدخل فيه القماري والدباسي والفواخت، سواء كانت مطوقة، أو غيرها، ألفة، أو وحشية.
ثم قال: والعرب تسمي كل مطوق حماما (1).
وجعله المحقق الثاني أعرف بين أهل اللغة (2)، مع أن المحكي عن أكثرهم كالصحاح وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي (3) وغيرها ما أشار إليه بقول: (وقيل: كل مطوق) قيل: وحكاه الازهري عن أبي عبيدة عن الاصمعي قال: مثل القمري والفاختة وأشباههما وقال الجوهري: من نحو الفواخت والقماري وساق حر والقطاة والوراشين وأشباه ذلك، قال: وعند العامة أنها الدواجن فقط (4).
وعن بعضهم المراد بالطوق: الخضرة، أو الحمرة، أو السواد المحيط بعنق الحمامة (5).
نعم التفسير الاول أعرف بين الفقهاء، إذ لم أر مفسرا بهذا قبل الماتن أصلا وبعده أيضا إلا الشهيد في الدروس، ففسره به حتما (6)، وفي اللمعة مرددا بينه وبين التفسير الاول، فقال: وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما يعب الماء (7)، وكذا الفاضل في القواعد (8).
(1) الصحاح: ج 5 ص 1906.
(2) جامع المقاصد: كتاب الحج في الكفارات ج 3 ص 310.
(3) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 395 س 1.
(4) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 395 س 1.
(5) وهو الدميري ذكره في حياة الحيوان الكبرى: مادة (حمام) ج 1 ص 366.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 94 في تروك الاحرام ج 1 ص 356.
(7) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 341.
(8) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 94 س 23.