پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص279

وأن قول المتأخرين ضعيف في الغاية، كالمحكي عن ابن حمزة (1)، حيث أوجب بعد العجز عن الارسال التصدق بدرهم عن كل بيضة، لعدم وضوح دليل عليه ولا حجة، كما صرح به جماعة.

نعم قيل: قد يكون مستنده خبر سليمان مع ما يأتي من الصحيح في محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله، إن على المحل قيمة البيض لكل بيض درهما، أو حمله على بيض الحمام، وسيأتى إن شاء الله تعالى أن فيه درهما (2) انتهى.

وهو كما ترى.

القسم (الثاني: ما لا بدل لفديته) على الخصوص (وهو) أيضا (خمسة):(الحمام، وهو كل طائر يهدر) أي يرجع صوته ويواصله مرددا (ويعب الماء) قيل: أي يشرب الماء كرعا أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج (3).

وتفسير الحمام بذلك قد وقع في الشرائع (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والمبسوط (8)، كما حكي (9).

(1) الوسيلة: كتاب الحج ص 169.

(2) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 39 4 س 38.

(3) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 395 س 9.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 286.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 116 س 19.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 2 ص 346 س 24.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 824 س 23.

(8) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 346.

(9) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 395 س 11.