ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص274
البيضة، ولعله لا يريد بيض القطاة، بل بيضة النعام، لان الكلام مطلق، ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله – عليه السلام -، وذكر ما أشرنا إليه من الصحيحة (1).
أقول: التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق إن قلنا بشمول البكار من الغنم للصغير منه، وإلا – كما في الذخيرة (2) – فلا تعارض بينهما.
وعلى التقدير الاول يجب حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، لكن لما ضعف الخاص سندا ومخالفة لما مر من القياس بالطريق الاولى تعين طرحه، أو حمله على الاستحباب، جمعا.
(وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم) أو فحلا منها (في اناث) ها (بعدد) ما كسر من (البيض، فما نتج كان هديا) للبيت، بلا خلاف في هذا الارسال، على الظاهر المصرح به في عبائه، للمستفيضة وفيها الصحاح.
منها: عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل (3).
ولكنه كغيره خلت عن كون الهدي لبيت الله وقد ذكره الشيخ (4) وغيره، وعن التقييد بعدم التحرك، بل هي مطلقة له ولغيره، ولذا أطلق الارسال جماعة من قدماء الاصحاب، كالمفيد (5) والديلمي (6) والحلبيين (7).
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 488.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 606 س 17.
(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 218.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 489.
(5) المقنعة: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 436.
(6) المراسم: كتاب الحج ص 120.
(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 204، والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في كفارات الصيد ص 514 س 5.