پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص272

أن في صريح المدارك الاتفاق عليه (1).

ثم إن صريح الخبر أن لكل مسكين مدا (2)، وهو نص التحرير (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) والدروس (7) وغيرهم.

وهو الاقوى، وللاصل.

خلافا للمحكي عن القاضي فأطلق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع (8).

ومستنده غير وا ضح.

وحكى الحلي عن المقنعة أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيض ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (9)، وقد صرح الفاضل في المختلف وغيره بأنهم لم يجدوه في نسخها، ولا حكاه الشيخ في التهذيب (10)

(الخامس: في بيض القطاة والقبج

إذا تحرك الفرخ) فيه (من صغار الغنم) كما هنا وفي الشرائع (11) وعن الجامع، لكن بزيادة

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 ص 335.

(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 215.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 116 س 13.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 346 س 8.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 823 س 31.

(6) المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 273.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 93 ج 1 ص 355.

(8) المهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 227.

(9) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 565.

(10) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 273، وتحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 116 س 3.

(11) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 286.