ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص269
البواقي، وعبارات هؤلاء القدماء، ويؤيده ما مر من تعدد نقلة الاجماع على التقييد.
نعم عن الصدوقين التصريح بالارسال إذا تحرك وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة (1).
قيل: وكأنهما استندا إلى الجمع بين أخبار الارسال وبعض الاخبار: بأن في بيض النعامة شات (2).
وفيه أنه فرع الشاهد عليه، وليس مضافا إلى ما مر من إنصراف الاطلاق إلى صورة الجهل دون العلم.
نعم في بعض الاخبار والرضوي: وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها فراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الاناث بقدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، وإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ (3).
لكنهما غير مكافئين لما مضى سندا وعملا واشتهارا.
فالعمل به أولى، مضافا إلى أن ظاهر هذين الخبرين الفرق بين الكسر بالوطئ.
فما مر والاصابة والاكل فشاة، كما في صدرهما، وهو معارض للاخبار، بل والفتاوى جملة، إلا من الصدوق في المقنع فأفتى بمضمونهما (4).
وأما أبوه فصرح بالتسوية بينهما (5)، كظاهر سائر الاصحاب.
فهو شاذ.
(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 275 س 5، والمقنع: باب الحج ص 78.
(2) قاله الفاضل الهندي: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 394 س 9.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 215، وفقه الرضا (ع): ب 31 من الحج ص 227.
(4) المقنع: باب الحج ص 78.
(5) نقله عنه في المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 275 س 6.