پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص268

الشرائع (1) وغيره.

والمستند الصحيح: أن في كتاب علي – عليه السلام – في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل (2).

وحمل عليه إطلاق البعير في الصحيح الآخر: عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال: لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر (3).

كما قيد إطلاق البيض في الاول بالمتحرك فيه الفرخ لهذا الصحيح، مضافا إلى الاجماع عليه، كما في صريح المختلف (4) والمدارك (5) وظاهرالغنية (6).

وبهما يقيد إطلاق ما سيأتي من الاخبار بالارسال، وإن أفتى بظاهرها جماعة من القدماء، كالاسكافي (7) والصدوق في بعض كتبه (8)، والمفيد (9) والمرتضى (10) والديلمي (11)، جمعا، مع ضعف إطلاقها بظهور سياق جملة منها في المجهول حاله، وهو الفرد المتبادر، والغالب الذي ينصرف إليه إطلاق

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 285.

(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ح 4 ص 217.

(3) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ح 1 ص 216.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 2 ص 275 س 19.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 332.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 5.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 2 ص 276 س 4.

(8) المقنع: باب الحج ص 78.

(9) المقنعة: كتاب الحج ب 2 8 في الكفارات ص 436.

(10) الانتصار: كتاب الحج ص 100.

(11) المراسم: كتاب الحج ص 120.