پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص266

الاول، وبعض المعتبرة المنجبرة بفتوى الجماعة، وحكايات الاجماع المتقدمة في الثاني.

وفيه: عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قال: فأرنبا ؟ قال: مثل ما في الثعلب (1).

ويؤيده ما قيل: من أن الشاة مثله من النعم، وهو أولى بذلك من الارنب (2).

قيل: فإن عجز عن الشاة استغفر الله تعالى ولا بدل لها، وفاقا للمحقق والصدوقين وابن الجنيد وابن أبى عقيل، للاصل من غير معارض (3).

وفيه نظر، لوجود المعارض، وهو الصحاح المتقدمة، المتضمنة بعضها لقوله – عليه السلام -: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم (4).

فإن الجزاء متناولللجميع.

وآخر منها قوله: ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (5).

فإنه متناول أيضا للجميع.

ونحوهما قوله – عليه السلام – في اخر منها: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل إطعام مسكين مدا (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 190.

(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 393 س 33.

(3) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 393 س 33.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185، وفيه: لكل إطعام مسكين يوما.