ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص264
التقسيم.
ثم قال: وضعفه ظاهر، وأضعف منه ما يقال: أن ظاهر (أو) للتخيير (1).
أقول: وفيه أيضا نظر، بل الحق فيها هو الظهور المطلق، كما هو ظاهر من عداهما من الاصحاب.
وعليه، فيشكل الجمع بين ظاهر الآية وهو التخيير، والاخبار الكثيرة القريبة من المتواتر، بل المتواتر، وهو الترتيب.
(و) لاجلها (قيل): في المسألة بأنها (على الترتيب) والقائل الاكثر ومنهم السيدان (2)، مدعيا ثانيهما في ظاهر الغنية الاجماع، والشيخان (3)، عازيا ثانيهما له في المبسوط إلى الاصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كما قيل (4).
(وهو) إن لم نقل بكونه (أظهر) فلا ريب في كونه أحوط، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ودليلا، كتابا وسنة.
فإن الجمع بينهما وإن أمكن بحمل الروايات على الافضلية، إلا أنه ليس بأولى من حمل (أو) في الآية على ما عدا التخيير، والتكافؤ من جميع الوجوه حاصل، فيدور الامر بين التجوز في ظاهر الكتاب، والتجوز فيظاهر الروايات، كل محتمل.
(1) كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 393 س 37.
(2) الانتصار: كتاب الحج ص 101 مسالة 17 والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 3.
(3) المقنعة: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 435.
والمبسوط: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 340.
(4) الظاهر أن القائل هو المحدت البحراني في حدائقه: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 15 ص 190.