پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص262

جمعا (1) وفيه: أنه فرع التكافؤ، وليس لرجحان الادلة بكثرة العدد والاعتضاد بالشهرة وحكاية الاجماع المتقدمة، مضافا إلى ضعف دلالة الاخيرة باحتمال البدنة فيها الحمل على البقرة، لما عرفته من عموم البدنة للبقرة عند جماعة من اللغويين والحنفية كذا قيل (2).

وفيه مناقشة.

(الثالث: الظبي،

وفيه شاة) بالكتاب والسنة والاجماع (فإن لم يجدها فض ثمن الشاة على البر) بل مطلق الطعام (وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين) على الاشهر، ومدا على الاظهر.

(ولو قصرت قيمتها) عن إطعامهم (اقتصر عليها) ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد.

(فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، وإن عجز صام ثلاثة أيام) كل ذلك لعين ما مر من الادلة، فإن الكلام في هذه المسألة كالكلام فيما تقدمها فتوى ودليلا وخلافا.

(والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير) عند جماعة ومنهم الحلي، عازيا له كغيره إلى الشيخ في الجمل والعقود الخلاف (3)، وتبعهما كثير من متأخري الاصحاب ومنهم الفاضل المقداد، لظاهر (أو) في الاية المفيدة للتخيير، بناء على وضعها له لغة، كما صرح به هو وغيره، مبالغا فيظهورها فيه، حتى ادعى أنها نص فيه.

فقال في الجواب عن جواب المرتضى عنها – بأنه يجوز العدول عن ظاهر

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 326، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 605 س 8.

(2) قال الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 393 س 18.

(3) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ج 1 ص 557.