پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص261

بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (1).

وفي الثاني: فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (2).

(فإن عجز) عن الصيام كذلك (صام تسعة أيام) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، لكن فيها الامر بذلك بعد العجز عن الصدقة، كما عليه جماعة (3).

ولكنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل، وفاقا للاكثر، وفي الغنية الاجماع (4)، جمعا بين الادلة، وإن أمكن الجمع بينها بحمل الاخبار الاولة على الفضيلة.

ولكن ما اخترناه من الجمع أولى، لما عرفته في النعامة، ويأتى في هذه المسألة ما قد عرفته ثمة من الفروعات المناسبة.

(وكذا الحكم في حمار الوحش)، فيلزم فيه البقرة، ومع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكينا، ومع العجز عنه فالصوم كذلك، ومع العجز عنه فصوم تسعة أيام (على) الاظهر الاشهر بل في الغنية الاجماع (5)، للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره.

خلافا للمقنع فبدنة (6)، للصحاح.

وللاسكافي فخير بينهما (7)، ووافقه جماعة من متأخري المتأخرين،

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 5 و 8 ج 9 ص 185.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.

(3) المقنعة: كتاب الحج ب 28 الكفارة عن خطأ ص 435، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج ج 3 ص 71.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 3.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 513 س 36.

(6) المقنع: كتاب الحج ص 77.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 272 س 35.