پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص260

السقوط، وإن كان الاحوط وجوب ما قدر ولو زائدا عن التسعة، وبين الاحتمالين صومها خاصة، وجعله في القواعد أقواها (1).

(الثاني: في بقرة الوحش بقرة أهلية) بلا خلاف فتوى ورواية، وهي صحاح مستفيضة (2)، معتضدة بعد ظاهر الكتاب بأخبار اخر معتبره (3).

(فإن لم يجد) هافض ثمنها على الطعام و (أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين م دين) كما في الصحاح وإن اختلفت كالفتاوى في التقدير بمد، كما في الصحيح (4)، أو مدين، كما في الصحيحين (5)، والاول أقرب، ويحمل الثاني على الفضل، كما مر.

(وإن كانت قيمة البقرة أقل) من ذلك (اقتصر على قيمتها) كما يستفاد من الصحيح (6).

وكذا لو زادت عنه لم يجب عليه الزيادة، كما يستفاد من غيره من الصحاح، ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا فيما عرفته.

(فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما) للصحيحين وغيرهما الآمرة بالصيام عن كل مسكين يوما بعد العجز عن الصدقة.

ففي أحدهما والمرسل كالموثق: عن قول الله تعالى: (أو عدل ذلك صياما) ، قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم

(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 458.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 ج 9 ص 181.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 10 ج 9 ص 183 و 185.

(4) وسائل الشعية: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186.

(5) وسائل الشعية: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 ج 9 ص 185.