ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص259
الكنز (1) الاجماع.
واعالم أنه لو انكسر البر عن القدر الذي يجب دفعه إلى مسكين، دفع ذلك إليه وصام عن الناقص يومأ بلا خلاف يعلم، كما في التذكرة (2) والمنتهى (3) مشعرين بدعوى الاجماع.
وهو الحجة إن تم.
لا ما قيل: من أن صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن بشغل الذمة، فيجب إكمال اليوم (4) فإنه مع ما فيه من النظر يدفعه: أن مقتضى النصوص أن صيام اليوم إنما يجب بدلا عن نصف الصاع، وهو غير متحقق هنا.
ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان، للاصل، والنص، فإذا زادت الامداد على الشهرين، فليس عليه أكثر منه، وفي الغنية الاجماع (5)، ولا الناقص عنهما إن نقص البدل، وفاقا لظاهر الاكثر، وصريح جمع، للاصل، وظاهر الاخبار.
خلافا لآخرين، فيصوم الستين مطلقا، وهو أحوط وأولى، وإن كان الاول أقوى.
ولو عجز عن الستين فهل يجب الثمانية عشر ويكفي مطلقا، أم يشترط العجز عن الزائد عنها، وإلا فيجب الزائد أيضا، وجهان، ولعل الاول أقوى، وإن كان الثاني أحوط وأولى.
ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الاخر، فأقوى الاحتمالات
(1) في (مش): وظاهر الكثير.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارة جزاء الصيد ج 1 ص 345 س 10.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 821 س 17.
(4) وهو العلامة في المنتهى: كتاب الحج ج 2 ص 821 س 17.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 3.