پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص258

يوما.

خلافا للعماني (1) والصدوق (2) فثمانية عشر يومأ مطلقا، للصحاح وغيرها: فإن لم يقدر على أن يتصدق فليصم ثمانية عشر يوما (3).

وهو حسن، لولا الاخبار الاولة المصرحة بصوم الستين بعد العجز عن الصدقة، المعتضدة – زيادة على الشهرة – بالاجماعات المنقولة والاحتياط اللازم في الشريعة، بناء على أن الجمع بين الاخبار يمكن بأحد وجهين، من حمل الاخبار السابقة على الفضيلة والاخيرة على الاجزاء، أو تقييد هذه بما إذا عجز عن صوم الستين والسابقة على ما إذا قدر عليه.

وبعد تعارض الحملين وتساويهما يجب الاخذ بما يحصل به البراءة اليقينية، للاجماع على ثبوت اشتغال الذمة بشئ من الصوم في الجملة، بعد العجز عن الصدقة.

هذا على تقدير القول بتساوي الحملين، وإلا فالظاهر رجحان الثاني، لانه من قبيل التقييد والاول من قبيل المجاز.

وإذا تعارضا فالاول أولى بالترجيح على الاشهر الاقوى، سيما مع اعتضاده هنا بالشهرة وغيرها.

ومن هنا يتضح المستند، لقوله: (فإن عجز صام ثمانية عشر يوما).

ومحصله الجمع بين النصوص، مضافا إلى أن في صريح الغنية (4) وظاهر

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 271 س 31.

(2) المقنع: كتاب الحج ص 78.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 183.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 3.