ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص255
من أنه قالوا: وإذا اطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير، الذكر كان أو الانثى (1).
وربما أشعرت هذه العبارة بأن هذا الاطلاق ليس من جهة الوضع اللغوي، وإنها هو إصطلاح المتشرعة.
لكن في مجمع البحرين بعد ذكر البدنة: وإنما سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها، وتقع على الجمل والناقة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء (2).
أقول: ويعضده ما تقدم.
وكيف كان، فلا ريب إن اختيار الانثى مع الامكان أحوط وأولى، وإن كان إجزاء الذكر أيضا أقوى.
ثم لما كانت البدنة إسما لما تهدى اعتبر في مفهومها السن المعتبر في الهدي.
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى إجزاء البدنة مطلقا، سواء وافقت النعامة وما ثلته في الصغر والكبر وغيرهما، أم لا.
خلافا للمنقول عن التذكرة فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه، ففي الصغير إبل في سنة، وفي الكبير كذلك، وفي الذكر ذكر، وفي الانثى انثى (3).
ولم نقف على دليله، سوى إطلاق الآية باعتبار المماثلة، ولا ريب أنه أحوط، وإن كان في تعينه نظر.
(فإن لم يجد) البدنة وعجز عنها (فض الثمن البدنة) بعد تقويمها
(1) المصباح المنير: مادة ” بدن ” ج 1 ص 55.
(2) مجمع البحرين: مادة ” بدن ” ج 6 ص 212.
(3) نقله عنه في مسالك الافهام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 134 س 6.