پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص254

العلوم بالناقة والبقرة، لكن عبارة العين كذا: البدنة ناقة أو بقرة، الذكر والانثى فيه سواء يهدى إلى مكة، فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والانثى، فقد يكون اولئك لا يخصونها بالانثى، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالابل، وهو الوجه عندنا.

ويدل عليه قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) (1)، قال الزمخشري: وهي الابل خاصة، ولان رسول الله – صلى الله عليه وآله – ألحق البقرة بالابل حين قال: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فجعل البقرة في حكم الابل، صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه، وإلا فالبدن هي الابل، وعليه تدل الآية، انتهى (2).

أقول: وجملة ما ذكر حسن، إلا أن ما ادعاه من ظهور الاتحاد وعدم المخالفة بين الروايات والقولين من المختلف محل نظر، بل الذي وقفنا عليه من عبارته يفيد العكس.

ويدل على ما ادعاه من كون التخصيص بالابل هو الوجه عندنا، مضافا إلى ما ذكره في مقابلة البقر للبدنة في أخبارنا.

ففي الصحيح: في قول الله عز وجل: (فجزا بر مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي الحمار الوحش بقرة، وفي الظبئ شاة، وفي البقر بقرة (3).

هذا، ويؤيد له عموم البدنة للذكر والانثى، كما ذكره في المصباح المنير

(1) الحج: 36.

(2) والقائل هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 392 س 17.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 181.