پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص253

(وينقسم) باعتبار لزوم الكفارة وبدلها إلى (قسمين)

(الاول: ما لكفارته.

بدل على الخصوص، وهو) على ما ذكروه (خمسة)

:

(الاول: النعامة،

وفي قتلها بدنة) بالتحريك، كما هو المشهور، وفي صريح التذكرة (1) والمنتهى (2) وظاهر الغنية (3) الاجماع.

وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة: وفي النعامة بدنة (4).

خلافا للنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) فجزور، للخبر (8)، وفي سنده اشتراك.

فإذن الاول أظهر.

مع أنه قيل: لا مخالفة بينه وبين الادلة ولا بين القولين، كما يظهر من المختلف، وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة،غير أن البدنة ما تحرر للهدي، والجزور أعم، وهما يعمان الذكر والانثى، كما في العين والنهاية الاثيرية وتهذيب الاسماء للنووي (9)، وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 344 س 31.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 820 س 7.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 513 س 36.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 181.

(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 480.

(6) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 339.

(7) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته عن كفارة و.

ج 1 ص 556.

(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 181.

(9) في المطبوع من الشرح والمخطوطات: للغروي، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه، كما في المصدر والمصادر الرجالية.