پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص251

وكما يقيد إطلاق المتن ونحوه وما مر من النص بصورة عدم الارادة وانتفاء الخوف منه.

(ويجوز شراء القماري) جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة، أو الحمرة فيه كدرة (والدباسي) من الدبس بالضم جمع أدبس، من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة، ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر، كما عن القاموس (1).

(وإخراجها من مكة) شرفها الله سبحانه على كراهية (لاذبحها) وأكلها، إتفاقا في الحكم الاخير فتوى ودليلا كتابا وسنة، من غير معارض، وفاقا للنهاية (2) والمبسوط (3) في الاولين، للصحيح: عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ؟ قال: ما أحب أن يخرج منها شئ (4).

وهو مع اختصاصه بالقماري غير صريح في الجواز، بل ظاهر جماعة كالشيخ في التهذيب (5) وغيره دلالته على التحريم.

ولعله لدوران الامر فيه بين إبقاء لفظ لا احب على ظاهره منالكراهة وتخصيص الشئ المنفي في سياق النفي بخصوص القماري أو الدباسي أيضا، وبين إبقاء العموم بحاله، وصرف لا أحب عن ظاهره إلى التحريم، أو الاعم منه ومن الكراهة.

والاول خلاف التحقيق وإن كان التخصيص أولى من المجاز، بناء على اختصاص الاولوية بالتخصيص المقبول وهو ما بقي من العام بعده أكثر

(1) القاموس المحيط: ج 2 ص 213.

(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم ج 1 ص 483.

(3) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 341.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 204.

(5) تهذيب الاحكام: ب 25 من ابواب الكفارة عن خطأ المحرم ج 5 ص 349.