ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص248
(ولا كفارة) واجبة أيضا (في قتل الزنبور) واحدأ أو متعددا ولو كثير إذا كان (خطأ) على الاقوى، وفاقا للماتن وجماعة (1)، للاصل، مع اختصاص الصيد المتساوي عمده وخطاؤه في لزوم الكفارة بالمحلل، كما مر.
ولعله لهذا تعرض الماتن لنفي الكفارة هنا، تنبيها على أن لزومها في العمد ليس لكونه صيدا.
خلافا لعبائر كثير من القدماء فأطلقوا التكفير في قتله بحيث يشمل الخطأ، ولعله بناء على كونه صيدا.
ويضعفه – مضافا إلى ما مضى – خصوص الصحاح هنا فيها: عن محرم قتل زنبورا ؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: فالعمد ؟ قال: يطعم شيئا من الطعام (2).
(و) يستفاد منها أن (في قتله عمدا شئ (3) من طعام) كما أفتى به الماتن هنا وجماعة، وأطلق الشئ في النهاية (4)، وبدل في الشرائع بصدقة ولو بكف من طعام (5)، وفي القواعد بكف من طعام وشبهه (6)، وعن السرائر (7) والتلخيص بتمرة، واكتفي بكف من طعام في المحكي عن
(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 94 س 5، والمبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 349.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 192.
(3) في المتن المطبوع والشرح الصغير: صدقة بشئ.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم ج 1 ص 481.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 284.
(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 94 س 5.
(7) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 558.