ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص233
استحبابا) ولا بأس بقولهما.
لا لما قيل: من الصحيح (1): أن أبا المراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: أنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله – عليه السلام – وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا المراد فعل كذا وكذا، وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبى جعفر – عليه السلام -، فقال: مره فليلبس الثياب.
ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (2).
فإن غاية ما يستفاد منه على تقدير وروده في محل البحث أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، وهو مختص باللبس ومتضمن للتكفير فيه ببقرة، ولا يقولون به، كما صرح به جماعة.
ومع ذلك فحمله على الاستحباب لا وجه له، بل للتسامح في أدلة السنن، والخروج عن شبهة خلاف من أوجبها.
ثم إن مورد العبارة وأكثر الفتاوى وأخبار المسألة إنها هو استحباب بعث الهدي لا ثمنه.
خلافا لشيخنا ام شهيد الثاتي فسوى بينهما في ذلك (3)، للمرسل: ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن اضحيته ويأمره أن يطوف عنه اسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ للمسجد، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس (4).
(1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 391 س 5.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 314.
(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 132 س 8.
(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 6 ج 9 ص 313.