پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص231

مقطوج بها ولا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه النهاية إيرادا لا اعتقادا، لان الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر، كثيرا مما يورد في أشياء غير معمول عليها، والاصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية (1).

وأول من رده الفاضل في المختلف، فقال بعد نقل هذه الاخبار: وهذه الاخبار ظاهرة ومشهورة صحيحة السند عمل بها أكثر العلماء، فكيف يجعل ذلك شاذا من غير دليل ! وهل هذا إلا جهل منه بمواقع الادلة ومدارك أحكام الشرع (2) ؟.

وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين، معربين عن الاكثر بأنهم الكليني والصدوق والقاضي والشيخ نفسه في المبسوط (3).

وهو حسن، إلا أن تعداد الكليني والصدوق منهم مبني على ظهور الاخبار، عدا الصحيح الاول عندهما في محل البحث، وهو محل نظر، ولم يرد بالصحيح الاول الذي هو ظاهر فيه.

وروايتهما للاخبار غير معلوم فهمهما منها ما يتعلق بالبحث، فلعلهما فهما منها ما يختص ببحث الصد والحصر، كما مر.

ووافقنا على التأمل في دلالة ما عدا الاول على الحكم في محل البحث بعض فضلاء المتأخرين.

(1) السرائر: كتاب الحج باب حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 642.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 2 ص 318 س 30.

(3) منهم: السيد السند في مداركه: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 8 ص 310، والفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 391 س 4 و 10، والعلامة السبزواري في ذخيرته: كتاب الحج في الحصر والصد ص 704 س 2 و 8.