ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص228
والقائل الشيخ (1) وابن حمزة (2)، بل الاكثر، كما في كلام جماعة، بل المشهور، كما قيل، أخذا بظاهر الامر، فإنه حقيقة في الوجوب والاطلاق، لعدم إشعار في الاخبار بورودها في الواجب، وهو خيرة الماتن في الشرائع (3)، ولكنه رجع عنه هنا فقال: (وهو) أي اعتبار المماثلة في المقضي والامر به في الاخبار محمول (على الافضل) والاستحباب (إلا أن يكون القران) الذي خرج منه (متعينا) في حقه (بوجه) من الوجوه كالنذر وشبهه، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه (4) وكثير من المتأخرين.
ولا شبهة ولا إشكال في صورة التعيين ولزوم اعتبار المماثلة فيها، لتوافق الاصول والنصوص فيها، بل والفتاوى أيضا، إذ لم ينقل القول بعدم اعتبار المماثلة وجواز القضاء بما شاء مطلقا، إلا من الحلي (5).
وهو مع ندرته، محمول إطلاق كلامه المحكي على غير المتعين، لغاية بعد صدور مثل هذا الاطلاق، مع مخالفته للاصول الشرعية من مثله، ولعله لذا أنزله كثير على ما في المتن من التفصيل.
ويشكل الحكم في الصورة الاخرى، لمخالفته إطلاق النصوص المتقدمة، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة، السليمة عما يصلح للمعارضة،
(1) المبسوط: كتاب الحج في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 335.
(2) الوسيلة: كتاب الحج ص 193.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 282.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 2 ص 318 س 7، وقواعد الاحكام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 456، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في الحصر والصد ج 2ص 851 س 35.
(5) السرائر: كتاب الحج باب المحصور والمصدود ج 1 ص 644.