ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص226
فقد احتمل الشهيدان (1) وغيرهما في الاول العدم، لحصول التحلل به.
ومرجع الاشكال إلى تعارض عموم أدلة وجوب التحلل بالعمرة لمن فاته الحج وأدلة حصول التحلل ببلوغ الهدي محله، ولكن ظاهر الاصحاب حتى الشهيدين ترجيح الاول.
ولا ريب أنه أحوط إن لم نقل بانه أظهر، للاصل، وعدم وضوح عموم فيما دل على التحلل ببلوغ الهدي محله بحيث يشمل محل الفرض، إذ غايته الاطلاق المنصرف بحكم التبادر إلى غيره.
هذا، وربما يستدل له بالصحيح المتقدم قريبا، بناء على أن في بعض النسخ بعد قوله: (فإن عليه الحج من قابل) بدل قوله: (أو العمرة) بأو والعمرة بالواو، وأن الظاهر أن المراد بهذه العمرة المأمور بها مع الحج إنما هو عمرة التحلل.
وفيه نظر، مضافا إلى اختلاف النسخ مع عدم دليل على تعين الاخيرة.
ولعله لذا لم يستدل به الاكثر، مع أنه بمرأى منهم ومنظر.
هذا حكم الحاج إذا تحلل.
(و) أما (المعتمر) ف (يقضي عمرته عند زوال المانع) من الامرين مطلقا ولو في الشهر الذي اعتمر فيه أولا، فتحلل إذا تحلل منها.
وقيل: إنما يقضيها (في الشهر الداخل) والقائل الشيخ (2)، وغيره، بل الاكثر، كما في عبائر جمع.
وظاهر الاصحاب الذين وصل إلينا كلامهم أن الخلاف هنا كالخلاف
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 119 في المحصر واحكامه ج 1 ص 478، ومسالك الافهام: كتاب الحج في الاحصار ج 1 ص 131 س 25.
(2) المبسوط: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 1 ص 335